responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية السندي على سنن ابن ماجه المؤلف : السندي، محمد بن عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 364
أَنَّهُ تَكَلَّمَ مُتَعَمِّدًا ثُمَّ سَجَدَ لِلسَّهْوِ.

1204 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ هِشَامٍ حَدَّثَنِي يَحْيَى حَدَّثَنِي عِيَاضٌ أَنَّهُ «سَأَلَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَقَالَ أَحَدُنَا يُصَلِّي فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ (فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى إِلَخْ) لَمْ يَتَعَرَّضْ فِيهِ لِلْبِنَاءِ عَلَى الْيَقِينِ لَكِنَّ رِوَايَاتِ الْحَدِيثِ تَدُلُّ عَلَى اعْتِبَارِ الْبِنَاءِ عَلَى الْيَقِينِ فَيَنْبَغِي حَمْلُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ عَلَى ذَلِكَ أَيْ فَلْيَسْجُدْ بَعْدَ مَا بَنَى عَلَى الْيَقِينِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

[بَاب مَنْ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا وَهُوَ سَاهٍ]
1205 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ «صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ خَمْسًا فَقِيلَ لَهُ أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ وَمَا ذَاكَ فَقِيلَ لَهُ فَثَنَى رِجْلَهُ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ (خَمْسًا) حَمَلَهُ عُلَمَاؤُنَا الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ جَلَسَ عَلَى الرَّابِعَةِ إِذْ تَرْكُ هَذَا الْجُلُوسِ عِنْدَهُمْ مُفْسِدٌ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْجُلُوسَ عَلَى الرَّابِعَةِ إِمَّا عَلَى أَنَّهَا ثَانِيَةٌ أَوْ عَلَى ظَنِّ أَنَّهَا رَابِعَةٌ وَكُلٌّ مِنَ الْأَمْرَيْنِ يُفْضِي إِلَى اعْتِبَارِ أَنَّ الْوَاقِعَ مِنْهُ أَكْثَرُ مِنْ سَهْوٍ وَاحِدٍ وَإِثْبَاتُ ذَلِكَ بِلَا دَلِيلٍ مُشْكِلٌ، وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مَا جَلَسَ أَصْلًا وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إِذَا ظَنَّ أَنَّهَا رَابِعَةٌ فَالْقِيَامُ لِخَامِسَةٍ يَحْتَاجُ إِلَى أَنَّهُ بَيَّنَ ذَلِكَ وَظَهَرَ لَهُ أَنَّهَا ثَالِثَةٌ مَثَلًا وَاعْتَقَدَ أَنَّهَا خَطَأٌ فِي جُلُوسِهِ وَعِنْدَ ذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يَسْجُدَ لِلسَّهْوِ فَتَرْكُهُ سُجُودَ السَّهْوِ أَوَّلًا يَحْتَاجُ إِلَى الْقَوْلِ أَنَّهُ بَيَّنَ ذَلِكَ الِاعْتِقَادَ أَيْضًا ثُمَّ قَوْلُهُ وَمَا ذَاكَ بَعْدَ أَنْ قِيلَ لَهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ نَسِيَ بِحَيْثُ مَا تَنَبَّهَ لَهُ بِتَذْكِيرِهِمْ أَيْضًا وَهَذَا لَا يَخْلُو عَنْ بُعْدٍ وَإِنْ قُلْنَا إِنَّهُ ظَنَّ أَنَّهَا ثَانِيَةٌ سَهْوًا وَنِسْيَانًا فَذَاكَ النِّسْيَانُ مَعَ مَا بَعْدَهُ يَقْتَضِي أَنْ لَا يَجْلِسَ عَلَى رَأْسِ الْخَامِسَةِ وَيَحْتَاجُ إِلَى اعْتِبَارِ سَهْوٍ آخَرَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

[بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ قَامَ مِنْ اثْنَتَيْنِ سَاهِيًا]
1206 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ وَأَبُو بَكْرٍ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ ابْنِ بُحَيْنَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةً أَظُنُّ أَنَّهَا الظُّهْرُ فَلَمَّا كَانَ فِي الثَّانِيَةِ قَامَ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ»

1207 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَابْنُ فُضَيْلٍ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ كُلُّهُمْ لَهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ أَنَّ ابْنَ بُحَيْنَةَ أَخْبَرَهُ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي ثِنْتَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ نَسِيَ الْجُلُوسَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ وَسَلَّمَ»

اسم الکتاب : حاشية السندي على سنن ابن ماجه المؤلف : السندي، محمد بن عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست